الجمعية العمومية

أحكام عضوية الجمعية العمومية من اللائحة الأساسية للجمعية

أولا :

  • تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة التنفيذية والقواعد التي يصدرها المركز، وتكون عضويتهم وفق الفئات الآتية:
    • عضوية عادية.
    • عضوية داعمة.

ثانيا :

  • يكون العضو عاديًا في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية.
  • يجب على العضو العادي في الجمعية ما يلي:
    • دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 1000 ريال.
    • التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
    • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
    • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  • يحق للعضو العادي ما يأتي:
  • حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  • الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
  • الحق في الإنابة كتابةً لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقًا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.”

ثالثا :

  • يكون العضو داعمًا إذا التزم بسداد العضوية العادية إضافة إلى تبرعه للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي.
  • يجب على العضو الداعم في الجمعية ما يلي:
  • دفع اشتراك سنوي في الجمعية مقداره 1000 ريال.
  • تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن (100.000) مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.
  • التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية.
  • يحق للعضو الداعم ما يأتي:
  • حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية على أن يكون للداعم حقوق العضو العادي مضافًا إليها الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدَّة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسومًا على قيمة رسم العضوية العادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة.
  • في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقًا للمادة (العاشرة) من اللائحة التنفيذية.
  • تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  • الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

رابعا :

تزول صفة العضوية عن العضو بتوصية من مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية وذلك في أي من الحالات الآتية:

  • الانسحاب من الجمعية، وذلك بناء على طلب خطي يقدمه العضو إلى مجلس الإدارة، ولا يحول ذلك دون حق الجمعية في مطالبته بأي مستحقات عليه أو أموال تكون تحت يديه.
  • الوفاة.
  • إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
  • إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه وفقًا لما ورد في المادة الثانية عشر.
  • إذا صدر قرار من الجمعية العمومية بسحب العضوية، وذلك في أي من الحالات الآتية:
  • إذا أقدم العضو على تصرف من شأنه أن يلحق ضرراً مادياً أو أدبياً بالجمعية.
  • ‌إذا قام العضو باستغلال عضويته في الجمعية لغرض شخصي.

يتم تحويل رسم الاشتراك لأحد حسابات الجمعية الآتية :

مصرف الإنماء

68201254999000

IBAN : SA4905000068201254999000

بنك الجزیرة

0216579429001

IBAN : SA3960000000216579429001

البنك السعودي للاستثمار

0303307230001

IBAN : SA1365000000303307230001

البنك الأهلي 

8077362000108

IBAN : SA6310000008077362000108

مصرف الراجحي

568608010199994

IBAN : SA438000056860801019999

وإرسال نموذج التحويل للجمعية على عنوانها :

الدمام – الخالدية الشمالية  ، النوفتيل للأعمال  برج 2 الدور 4

جمعية كنف الخيرية    ، بريد الكتروني :  info@kanaf.sa

هاتف :  0138452259     فاكس : 0138148619    واتس أب :  0533182526

نموذج طلب الالتحاق بعضوية الجمعية العمومية لجمعية كنف الخيرية