أنواع العضوية

٣. العضو الذهبي

  1. 1- هو العضو الداعم للجمعية ويحق له يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت على قراراتها وترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة من تاريخ التحاقهم بالجمعية. بدفع اشتراكاً سنوياً لا يقل عن (5000) ريال كحد أدنى

٢. العضو المنتسب

  1. 1- هو العضو الذي ينتسب للجمعية ولا يحق له ترشيح نفسه او حضور اجتماعات مجلس الادارة يدفع اشتراكاً سنوياً قدره (500) ريال كحد أدنى

١. العضو العامل

هم الأعضاء الذين شاركوا في تأسيس الجمعية أو التحقوا بها بعد قيامها، ويشكل هؤلاء الجمعية العمومية ويحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت على قراراتها وترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة من تاريخ التحاقهم بالجمعية. بدفع اشتراكاً سنوياً لا يقل عن (1000) ريال كحد أدنى

٦. العضو الفخري

  1. 1- هو العضو الذي تمنحه الجمعية العمومية بمجلس الإدارة ويكون له الحق المناقشة في اجتماعاته ولكن ليس له الحق التصويت، ولا يثبت بحضوره صحة الانعقاد.

٥. عضو الشرف

  1. 1- هو العضو الذي تمنحه الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة مادية أم كانت معنوية أعدت الجمعية على تحقيق أهدافها. وله الحق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها، دون أن يكون له الحق التصويت، أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

٤. العضو الماسي

العضو الماسي هو العضو الداعم للجمعية ويحق له يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت على قراراتها و ترشيح أنفسهم لمجلس الإدارة و ذلك بعد مضي سنة من تاريخ التحاقهم بالجمعية. بدفع اشتراكاً سنوياً لا يقل عن (10000) ريال كحد أدنى

انضم الآن إلى عضوية الجمعية

شروط العضوية

أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعاً.
أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون قد سدد الحد الأدنى للاشتراك السنوي.

الحالات التي يفقد فيها العضو عضويته

الوفاة.
الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
إذا ألحق عن عمد بالجمعية أضرار جسيمة سواء كان مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة ستة أشهر من بداية السنة المالية للجمعية بعد إحضاره بخطاب على عنوانه المدون لديها.

يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة. يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب الاشتراك السنوي في حالة أداءه المبلغ المستحق عليه. ولا يجوز للعضو، أو لورثته، أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقداً أم عيناً، ومهما كانت الأسباب.